منتديات القديس ابو فانا
سـلام ومـحـبـه اخــي الــزائــر
لـلـتـسجـيـل والـمـشاركه تـفـيـد وتستـفـيـد معانـا اضغـط عـلي الـتـسـجـيـل
وان كنت عضو مسجل معانا اضغط علي الدخول .. لـو تريد رؤيه الـمنتدي فـقـط اضغط علي اخفـاء
منتديات القديس ابو فانا
سـلام ومـحـبـه اخــي الــزائــر
لـلـتـسجـيـل والـمـشاركه تـفـيـد وتستـفـيـد معانـا اضغـط عـلي الـتـسـجـيـل
وان كنت عضو مسجل معانا اضغط علي الدخول .. لـو تريد رؤيه الـمنتدي فـقـط اضغط علي اخفـاء
منتديات القديس ابو فانا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتديات القديس العظيم ابو فانا هو اول منتدى يطلق على اسم القديس ابو فانا  
الرئيسيةالمجلةأحدث الصورالتسجيلدخول

هدف المنتدى احباء ابو فانا نحن نقدم لكم كل ما هو جديد فى عالم تقنية المنتدى على ان يكون وجهة رأئع يمكن من خلالها نشر مجد الله الى كل مسيحى والعالم ونحن نرحب بكافة اقتراحاتكم من اجل كمال التطوير المستمر فساهموا معنا للنهوض بهذا المنتدى.. اسرة ابو فانا 


 

 النفوس الخسيسة وتوسيع الكنيسة 29/10/2009

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
meno
++++++++
++++++++
meno


موهبتك : الموسيقى والعزف
الايه الذهبيه : مادام الله يعرف كل ما يحيط بك أذن اطمئن
شفيعك : البابا كيرلس
ذكر عدد المساهمات : 127
تاريخ التسجيل : 29/05/2009
المزاج المزاج : عالى جدا

النفوس الخسيسة وتوسيع الكنيسة 29/10/2009 Empty
مُساهمةموضوع: النفوس الخسيسة وتوسيع الكنيسة 29/10/2009   النفوس الخسيسة وتوسيع الكنيسة 29/10/2009 I_icon_minitimeالخميس أكتوبر 29, 2009 3:59 pm

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

لا يمر علينا أسبوع إلا وتخرج علينا النفوس الخسيسة ببراكين الغضب ، والغيظ المكظوم ضدنا بسبب أو بدون سبب ، وبثورات غضبية تؤدى دائماً لكوارث لا تحمد عقباها ، فيوم الخميس الموافق 22 / 10 / 2009 قامت النفوس الخسيس بحى الخليفة بمحافظة القاهرة بالأتفاق مع شرطة المرافق بهدم بيت خدمات كنيسة مار مينا بحى الأباجية ، وسط حضور كثيف من كاظمين الغيظ من قوات الأمن ، وأمس مساء يوم الثلاثاء الموافق 27 / 10 / 2009 ، قام الرعاع والبلطجية من أصحاب النفوس الخسيسة بالهجوم على كنيسة مارجرجس بقرية البدرمان بديرمواس التابعة لمحافظة المنيا ، وكان سبب غزوة النفوس الخسيسة هو تجديد قبة الكنيسة وتوسيع سورها ، والغريب أن المسئولين عن الكنيسة ، قد حصلوا على ترخيص بإحلال وتجديد المنارة بعد أربعة سنوات من الصراع مع الجهاتالمسئولة ، وفور الحصول على الترخيص قاموا بهدم المنارة وبدأت عمليات حفرالأساسات لأتمام الأمر كما هو مصرح به ، ويادهية دقى فعلى الفور قام الرعاع من أصحاب النفوس الخسيسة بالهجوم على الكنيسة ورشقها بالحجارة وتحطيم السيارات الخاصة بالأقباط الواقفة حولها ولم يكتفوا كاظمين الغيظ بما حدث بل قاموا بالهجوم على منازل المسيحين القريبة من الكنيسة !! ...
وهنا خطر على بالي سؤال مهم إلا وهو :
لماذا تثور ثائرة المسلم (حكومة ورعاع ) عند تجديد كنيسة أيلة للسقوط أو أنشاء كنيسة أو أذا أجتمع المسيحين لممارسة شعائرهم فى منزل أحدهم ؟ ...
هل يجرم المسيحي فى مصر عندما يحاول أيجاد المكان المناسب لممارسة شعائره ويقوم بالتعبد لإلهه ؟...
الغريب أننا لم نجد فى الدستور المصرى علة واحدة تمنع أقباط مصر ( أو أى طائفة أخرى ) من ممارسة شعائرهم الدينية غير المادة الثانية المشبوهة ، والتى يدعون أنها وضعت للمشرع فقط ، والواقع هى وضعت لتجعل المسلمين فى مصر هم " الأعلون " ، بل وجعلتهم رقباء على كل الأقليات ، وتنفيذ الموروث من القرآن والسنة المحمدية التى لا تقبل غير المسلمين ، بل وتحرض المسلم على مقاتلتهم حَيْثُ وَجَدْهُمْ وَأخُذُهُمْ وَمحْاصُرُتهُمْ وَالقْعُودُ لَهُمْ فى كُلَّ مَرْصَدٍ ، وحتى لا أطيل عليك عزيزي القارئ بأحاديث المرار ، سأقوم بعرض بعض الأحكام الصادرة من الدوائر القضائية المتعددة بخصوص أماكن العبادة وأقامة الشعائر الدينية عند المسيحين :
1 - مجلس الدولة :
يحكم بجواز أقامة الشعائر الدينية فى أى مكان بتخصص لهذا الغرض ، ويحق لوزارة الداخلية فى وقف أو تعطبل هذه الشعائر الدينية . ( ديسمبر سنة 1952 ص 2 – 4 ) ...
ويقول الحكم :
بأسم صاحب الجلالة أحمد فؤاد الثاني ملك مصر
مجلس الدولة
محكمة القضاء العالي
الدائرة الأولى
المشكلة علنا تحت رئاسة حضرة الدكتور عبد الرازق أحمد السنهوري رئيس المجلس ..وبحضور حضرات الأساتذة سيد على الدمراوى و كامل بطرس المصري وعبد الرحمن نصير وطه عبد الوهاب المستشارين . وبحضور حضرة الأستاذ حسن نور الدين المفوض بمجلس الدولة . وحضور محمد فتحي الجنزورى سكرتير المحكمة ...
أصدرت الحكم الأتي

فى القضية المقيدة بالجدول العمومي رقم 538 سنة 5 قضائية ، المقامة من حنا سليمان جرجس وحضر عنه الأستاذ رمسيس جبراوى المحامي ...
ضد

وزارة الداخلية المصرية وحضر عنها الأستاذ إبراهيم نور الدين النائب بأدارة قضايا الحكومة .
الوقائع

أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت سكرتيرية المحكمة فى 23 يناير سنة 1953 ، قائلاً بأنه يملك الأرض الكائنة بناحية القصاصين الجديدة المبنى المقام عليها الذى خصصه فيما بعد للصلاة مع أخوانه من الأقباط الأرثوذكس وقد أطلق عليه كنيسة القصاصين ، وقد علم أخيراً أنه بناء على فتوة قسم الرأى فى 13 / 10 / 1950 صدر أمر الإدارة بأيقاف الشعائر الدينية بالكنيسة حتى يصدر مرسوم ملكي وقد جاء هذا الأمر خاطئاً ومجحفاً بحقوقه لآن وزارة الداخلية لا يدخل فى أختصاصها تعطيل الشعائر الدينية لآن الاجتماعات أباحها الدستور وتعطيلها ممنوع بموجب قانون العقوبات ولأنه لم يصدر بعد تقرير الدستور بالحرية الفردية وحرية العبادة وما يلغى مضمونها الحتمي ولأن حرية البناء وحرية أعداد مكان الأجتماع مطلقان بلا قيد أما أجراءات أستصدار هذا المرسوم فلا قانون رسمها ولا لائحة ولا منشور وأنما صدر بذلك كتاب دورى من وكيل الداخلية سنة 1934 وأنا كان هذا الأمر مشوب بسوء إستعمال السلطة لذلك فهو يطلب إلغاء إلزام المدعى عليهما بأن يدفعا له قرشاً صاغاً تعويضاً مؤقتاً مع المصروفات و مقابل أتعاب المحاماه ...ولم تودع الحكومة مذكرة بدفوعها رغم منحها موهلة وبعد وضع التقرير فى الدعوة عينها لنظرها فى جلسة 8 يناير سنة 1952 وتداولت بالجلسات ثم حجزت للنطق بالحكم لجلسة اليوم ...
المحكمة

بعد تلاوة التقرير وسماع ملاحظات الطرفين والأطلاع على الأوراق والمداولة ( عن الدفع بعدم قبزل الدعوة من حيث أن مبنى هذا الدفع أن المدعى " أذا خصص المبنى الذى يملكه لأقامة الشعائر الدينية وأطلق عليه أسم كنيسة القصاصين فأنه يصبح ولا صفة له فى الخصومة لأن الكنائس تخرج عن ملك المدعى لمجرد التبرع فلا يصح له التحدث عنها ولا يجوز فى قضاء الافاء أن ترفع الدعوة حسبه بل يجب أن يكون لرافعها صفة ومصلحة شخصية وسمة سبب أخر بسطته الحكومة سنداً لدفعها ذلك لأنه طبقاً للخط الهمايوني الصادر فى سنة 1856 تنشأ الكنائس حسبما يستصوبه البطرك أو رئيس الملة إلى غير ذلك من الشرائط التى وردت فى الأمر المذكور من حيث ان هذا الدفع مردود لما هو مستقر فى قضاء هذه المحكمة من أن دعوى الغاء وهى مخاصمة للقرار الإداري ذاته يكفى لقبولها أن يكون لرفعها مصلحة يؤثر فيها القرار المطعون فيه ومما لا شك فيه أن تعطيل الشعائر الدينية على الوجه الوارد فى طلبات المدعى يتصل بعقيدته وحريته ومن ثم يكون ذا مصلحة فى الدعوة ويتعين القضاء برفض هذا الدفع ..
عن الموضوع

من حيث أن المعي ينعي على الأمر المطعون فيه أن وزارة الداخلية لا يدخل فى أختصاصها من الاجتماعات الدينية وتعطيل الشعائر لمنافاة ذلك للحرية الفردية ولحرية العقيدة وحرية العبادة وكل هذا الأمور كفلها الدستور وليس فى القوانين واللوائح ما يمنع حرية الأجتماع لممارسة الطقوس الدينية وشئون العبادة فى مكان مملوك للمدعي وأطلق عليه كنيسة القصاصين وأنتهى إلى طلب الغاء الأمر الإداري الصادر بوقف الشعائر بهذه الكنيسة حتى يصدر الأمر بذلك . والحكم له بمبلغ قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت ...
ومن حيث أنه يتبين من مساق الوقائع على الوجه المتقدم أن المدعي يطعن فى الأمر الأدارى بمنع أجتماع ديني فى منزله ووقف الشعائر الدينية فى هذا المكان الذى أطلق عليه أسم كنيسة القصاصين وظهر فى خريطة المساحة بهذا الأسم ...
ومن حيث أن المحكمة ترى ضرورة التميز بين أمرين .. الأجتماع الديني وتغغر صفة المكان من ملك خاص إلى ملك عام يخصص للعبادة ...
ومن حيث أنه بالنسبة للامر الأول وهو حرية الأجتماع للقيام بشعائر الدين فأن الدستور يحمي هذه الحريات مادام أنها لا تخل بالنظام العام ولا تنافي الأدب . والحكومة لم تزعم ذلك . ومن ثم يكون الأمر بتعطيل الأجتماع الديني قد وقع باطلاً . مما يتعين معه القضاء بإلغاء الأمر المعلن المطعون فيه فما تضمنه من منع الأجتماعات الدينية ...
ومن حيث أنه بالنسبة للأمر الثاني وهو تحويل الملك الخاص إلى كنيسة عامة فأن الدستور فى مادته الثالثة عشرة قد نص على أن تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية فى الديار المصرية على أن لا يخل ذلك بالنظام العام ولا يتنافى مع الأدب ...
ومن حيث أنه ظاهر من النص المتقدم أن الدستور قد أقر العادات المرعية السابقة على صدوره والتى تتمثل فى القواعد التى تضمنها الخط الهمايوني الصادر فى سنة 1856 ( الفرمان الصادر فى 14 من ديسمبر سنة 1874 وبالصحيفة 811 من جلاد طبعة أولى ) ...
ومن حيث أن المادة 167 من الدستور الواجب تطبيقها فى هذه الدعوى تقضي بان كل ما قررته القوانين والمراسيم والأوامر واللوائح والقرارات من الأحكام وكل ما سن أو اتخذ من قبل من الأعمال والأجراءات طبقاً للأصول و الأوصاع المتبعة يبقى نافذاً بشرط أن يكون نفاذها متفقاً مع مبادئ الحرية والمساواة التى يكلفها الدستور ...
ومن حيث أنه يؤخذ مما تقدم أن كتاب وزارة الداخلية المؤرخ 19 من شهر ديسمبر سنة 1933 والخاص بالترخيص فى انشاء كنائس جديدة لا تسرى احكامه الا بالقدر الذى لا تتعارض فى هذه الأحكام مع حرية أقامة الشعائر الدينية وفقاً للعادات المرعية التى تتمثل اجمالا فى الخط الهمايوني وفى الفرمان المتقدمي الذكر ...
ومن حيث أنه مما يجب مراعاته فوق ذلك أن اشتراط ترخيص فى انشاء دور العبادة على نحو ما جاء فى الخط الهمايوني لا يجوز أن يتخذ ذريعة لآقامة عقبات لا مبرر لها دون أنشاء هذه الدور مما لا يتفق مع حرية أقامة الشعائر الدينية . أذا الترخيص المنصوص عليه فى ها الخط الهمايوني لم يقصد عرقلة أقامة الشعائر الدينية بل أريد به يراعى فى أنشاء دور العبادة اللازمة التى تكفل أن تكون هذه الدور قائمة فى بيئة محترمة تتفق مع وقار الشعائر الدينية وطهارتها وإلا تكون سبباً فى الأحتكاك مابين الطوائف الدينية المختلفة وفى هذه الحدود المعقولة ينبغي ان يقوم نظام الترخيص بل أنه لا ينبغي أستصدار تشريع لتنظيم الأجراءات اللازمة ومراعتها فى انشاء دور العبادة ويبسط الشروط الواجب توافرها حتى اذا ما أستوفت هذه الشروط وروعيت هذه الأجراءات تعين صدور الترخيص فى مدة يعينها التشريع فإذا لم يصدر فى هذه المدة كان الطالب فى حل من أقامة دار العبادة التى طلب الترخيص فى انشائها ...
ومن حيث أنه لا يسع المحكمة إلى أن يصدر التشريع المشار إليه إلا تبسط رقابتها على تصرفات الأدارة فى الأذن بأقامة دور العبادة حتى تطمئن إلى أنه ليس سمة تعسف فى حبس هذا الأذن أو تلكؤ فى أصداره .ومن حيث أن المدعى من ناحية طلبه إلغاء الأمر الإدارى من وزارة الداخلية بوقف الأجتماعات الدينية بالمكان الذى خصص لها بناحية القصاصين محق فى دعواه للأعتبارات التى تقدم ذكرها ويكون هذا الأمر الإدارى قد خالف القانون حقيقاً بالإلغاء ...
ومن حيث أنه بالنسبة إلى طلب التعويض فأن هذا الحكم قد أزال المانع الذى يشكو منه المدعى ولا وجه للتعويض عن تصرف واقع من الحكومة دون سوء قصد أو عند ومن ثم ترى المحكمة رفض هذا الطلب...
لذلك

حكمت المحكمة بإلغاء الأمر الإدارى الصادر من وزارة الداخلية بوقف الإجتماعات الدينية التى تقام بالمكان الذى خصصه لها المدعى بناحية القصاصين وإلزمة الحكومة بالمصروفات ورفض ماعدا ذلك من الطلبات ...صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة الثلاثاء 16 ديسمبر 1952 الموافق 28 ربيع الأول سنة 1372 بالهيئة السابقة عدا حضرة الأستاذ طه عبد الوهاب والمستشار الذى سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع صورة هذا الحكم فقد جلس بدله عند تلوته الأستاذ محمد عبد الخبير المستشار ...
سكرتير المحكمة رئيس مجلس الدولة ( أمضاء ) ( أمضاء )
على الوزراء ورؤساء المصالح المختصين تنفيذ هذا الحكم وأجراء مقتضاه ...
2 – محكمة النقض :
تحكم بجواز عقد الأجتماعات الدينية فى أى محل غير أماكن العبادة ، وبدون أخطار رسمي ، لأن الدستور يقضي بحرية القيام بشعائر الأديان والعقائد . ( سنة 1923 ص 5 ) ...
حدث أنه عام 1923 بينما كنت أنا ( القمص سورجيوس ) ألقي مواعظي وأقيم شعائري الدينية فى مكان أعددته بشارع الفجالة ترصدني بوليس الإزبكية ذاك الوقت وراح يبلغ النيابة ضدي فوجهت النيابة إلىّ تمهمتين كانت أحدهما تنظيم اجتماعات عامة بدون آخطار المحافظة وقدمتني للمحاكمة تطلب عقابي بموجب قانون أجتماعات رقم 14 لسنة 1923 ...
فحكمت محكمة الجنح الجزئية بالأزبكية ببرائتي من هذه التهمة فاستأنفت النيابة بتأيد حكم البراءة فرفعت النيابة نقضاً أمام محكمة النقض والأبرام وكانت المحكمة مشكلة تحت رأسة حضرة صاحب المعالى أحمد طلعت باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات المستر برسفال وكيل المحكمة والمستر كرشو وأحمد عرفان باشا وعلى سالم بك مستشارين وعلى ذكى العرابي بك رئيس نيابة الإستئناف ومحمد أفندى توفيق كاتب الجلسة وأصدر الحكم الأتى فى النقض والأبرام فى قضية النيابة نمره 823 المقيدة بجدول المحكمة نمرة 1718 لسنة 1941 ...
المحكمة

حيث أن النقض قدم فى ميعاده فهو مقبول شكلاً وحيث أن طلب النقض المرفوع من النيابة قد أخطا فى فهم الغرض المقصود من قانون رقم 14 لسنة 1923 لآنه لم يكن يرمي إلى منع الأجتماعات الدينية فى أى محل كان ولا سيما أن دستور الدولة المصرية قضى بحرية القيام بشعائر الأديان والعقائد . بل بالعكس كان يقصد منع إستعمال أماكن العبادة لأجتماعات من نوع أخر ...
وحيث أنه فى هذه الحالة وبما أن الإجتماع الذى عقده المتهم كان أجتماعاً خاصاً بالوعظ والأرشاد الديني فقط ، لا من الإجتماعات المنصوص عنها بالمادة الثالثة من القانون رقم 14 لسنة 1923 فلم يكن هناك لزوم لأخطار رسمي سواء كان الأجتماع منعقداً فى أحد أماكن العبادة أو غيرها ...
وحيث أنه بناء على ذلك يكون حكم البراءة فى محله وتعين رفض الطعن ...
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول النقض شكلاً ورفضه موضوعاً ...
هذا ماحكمت به المحكمة بجلستها العلنية فى يوم الخميس 6 نوفمبر 1924 والموافق 9 ربيع آخر سنة 1343 هجرية .
الكاتب ( امضاء ) رئيس المحكمة ( أمضاء )
3 - النيابة العامة :
تقرر بأنه لا مانع من عقد أجتماعات دينية لممارسة الشعائر الدينية بمنزل بدون حاجة لترخيص مادامت فى حدود القانون . ( يولية سنة 1958 ص 6 ) ...
مذكرة فى الجنحة 1009 سنة 1958 طما .

تتلخص الواقعة فى أن شكوى قدمت إلى السيد مأمور مركز طما موقعه بأسم إبراهيم زكى إبراهيم نسب فيها أن منزلاً يدار بناحية الحما لعقد إجتماعات تحت تستر اقامة شعائر لأقباط الناحية وأن فى هذه الأجتماعات التى تعقد سراً تنال من العهد الحاضر . وجاء بتحريات السيد ضابط المباحث بمركز طما أنه لا يوجد شخص بناحية الحما بأسم مقدم الشكوى وأن بعض الأقباط بناحية الحما يجتمعون فى أحد المنازل ويقيمون شعائرهم الدينية والصلاة وأن المدعو نعيم غالي يقوم بإلقاء الدروس الدينية والوعظ . ولم يثبت وجود أى نشاط هدام لهذه الأجتماعات الدينية . وسؤال الواعظ نعيم غالي جندي قرر أنه عين واعظاً لكنيسة الحما والتى تعد فرعاً من الكنيسة الخاصة بالطائفة الإنجلية ونفى ما جاء بالشكوى ...
وبسؤال وليم جيد سعيد ورياض جاد سعيد وهم من المسئولين بشئون الكنيسة لم تخرج أقوالهما عما قرره واعظ الكنيسة ...
وبسؤال عبد الرحيم عبد العال سيد عمدة ناحية الحما ومحمد آدم محمد شيخ خفراء نفيا ما جاء بالشكوى وقررا أن الأقباط بناحية الحما يقيمون شعائرهم وصلاتهم فى منزل منذ زمن ككنيسة لهم بالناحية ولا يوجد غيرها بالناحية لا قباطها ...
وحيث أنه تبين مما تقدم أنه لم يثبت من التحريات صحة ما جاء الشكوى.وحيث أن أعطاء صفة الجمعية للأجتماعات الدينية التى تعقد لأقامة الشعائر والصلاة والوعظ أمر غير معقول ولا ينطبق عليها هذا الوصف أذ ثبت من أقوال رجال الحفظ أنه قد عُرف بالناحية منذ أمد بعيد أنها كنيسة لأقامة شعائر لطائفة مسيحية ومن ثم فما دام لها هذا الوصف منذ أمد طويل ما يقرب الأربع سنوات كما جاء بأقوال شيخ خفراء الناحية فأنه يتعين بالتالى عدم التعرض لكيفية أنشائها ووجود الترخيص لها وأنها تابعة لكنيسة الإنجيلية المصرح بإنشئها والتى ينص قانونها الصادر فى عام 1902 على أن المجلس الإنجيلي طبقاً للمادة الثانية تكون أية كنيسة تابعة له فلا يوجد ما يمنع لأقامة الشعائر لطائفة ما دامت فى حدود القانون ...
وحيث أنه قد ثبت ذلك بأن لا جريمة تكشف عنها الأوراق يمكن نسبتها إلى المتهمين فلا شبهة جنائية فى الأمر...
لذلك

نرى لدى الموافقة حفظ الأوراق قطعياً لعدم الجناية ... وكيل النيابة ( أمضاء ) 23 / 6 / 1958
4 – المحكمة الوطنية :
تحكم بجواز أقامة الشعائر الدينية من صلاة وترانيم ووعظ بمحل سكن القسيس { أى بمنزل } . ( فبراير 1954 – ص 7 ) .
محكمة سمالوط الوطنية
حكم مخالفات بأسم الأمة

محكمة سمالوط الوطنية بجلستها المنعقدة فى يوم 13 / 2 / 1954 تحت رياسة الأستاذ محمد أبو يوسف القاضى وبحضور حضرة الأستاذ منير عبد المجيد عضو النيابة وبشرى غبريال الكاتب –
أصدرت الحكم الأتى بيانه فى قضية النيابة العمومية رقم 2677م لسنة 1953 ...
ضد

(1) وديع عطالله ميخائيل ( قسيس رسولي بالمعصرة ) .
(2) عطية بيباوى ( بنا بسمالوط ) .
(3) لبيب خليل ( فلاح بالمعصرة ) .
(4) شاكر رزق لله ( فلاح بالمعصرة ) .
(5) عوض أبادير ( فلاح بالمعصرة ) .
(6) نصيف رزق الله ( فلاح بالمعصرة ) .
(7) سيد سعيد حنين ( ترزى بالطيبيه ) .
([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] صابر فهيم ( فلاح بالطيبه ) .
لأنه فى خلال شهر أغسطس سنة 1953 بدائرة سمالوط حصل منهم فى الليل لغط مما يكدر راحة السكان والنيابة طلبت عقابهم بالمادة 380 – 1 ع ...
المحكمة

من حيث أن المتهمين عدا الخامس اعلنوا قانوناً ولم يحضروا ويجوز الحكم فى غيبتهم عملاً بالمادة 1238 جـ ...
وحيث أن وقائع الدعوة تخلص حسب مايأتي من الأطلاع على الأوراق فى أن أحمد أبراهيم أحمد أبلغ بتاريخ 24 / 8 / 1953 بأن قساً يشغل سكناً بجواره أعتاد أن يتردد عليه بعد الأشخاص ويحدثون ضوضاء ويقومون بأعمال الشعوذة وأضاف عند سؤاله بمحضر ضبط الواقعة أنه يطلب منعهم من الأعمال التى يقومون بها ...
وحيث أنه بسؤال القسيس وديع عطالله ميخائيل قرر انه أنشاء جمعية للصلاة والترنيم فى هذا المسكن وحيث أنه بسؤال أسعد برسوم بهور قرر أن القس أعتاد الصلاة ومن يحضر معه طوال الليل وبصوت مرتفع مما يترتب عليه أقلاق راحته وحيث أنه بسؤال من أستجوب بتحقيقات البوليس قرروا بأنهم أعدوا هذا المكان للصلاة فيه وحيث أن النيابة العمومية نسبت إلى المتهمين أنهم أحدثوا لغطاً مما يكدر راحة السكان وطلبت معاقبتهم بالمادة 380 / 1 ع ...
وحيث أن اللغط أو الغاغة التى قصدتها المادة 380 ع من قانون المرافعات هو الذى يحدث فى غير أحوال العبادة والصلاة كمن أعتاد تلاوة القرآن بصوت مسموع أو إلقاء الشعائر الدينية بين جماعة من الناس ...
وحيث أنه لما تقدم ترى المحكمة أن التهمة على غير أساس ويتعين الحكم ببرائة المتهمين مما هو منسوب إليهم عملاً بالمادة 1304 ج ...
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة حضورياً للخامس وغيابياً لباقى المتهمين ببراءة المتهمين مما هو منسوب إليهم بلا مصاريف .
الكاتب ( أمضاء ) القاضي ( أمضاء )
عزيزي القاري أنني أضع أمامكم بعد الأحكام التى خرجت بها كل أنواع الهيئات القضائية لتفعيل حرية العبادة فى مصر لغير المسلمين ، ونحن أما علامات إستفهام كثيرة أهمها اليوم لماذا لا يتم تفعيل هذه الحرية اليوم حتى يستطيع القبطى ممارسة عبادته وشعائره بكل حرية كما يحدث مع المسلمين ؟...
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
النفوس الخسيسة وتوسيع الكنيسة 29/10/2009
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المؤبد لمسلم حطف وأغتصب قاصر أثناء ذهابها إلى الكنيسة منظمة أقباط الولايات المتحده
» الدفاع عن النفس في المسيحية .. حوار مع الكنيسة
» لأول مرة فى تاريخ الكنيسة المصرية.. "شهادة إشهار" للمُتنصر محمد حجازى (بيشوى) تفيد قبوله فى الإيمان المسيحى الإرثوذكسى
» لماذا يستخدم بيض النعام فى الكنيسة القبطية الارثوذكسية ؟
» مفاجأة صلوات كيهك و رأس السنة من سهرات الكنيسة الجميلة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات القديس ابو فانا :: افا فانا العام :: اخر الاخبار-
انتقل الى:  

الساعة الأن القاهرة (مصر)
جميع الحقوق محفوظة لـمنتديات القديس ابو فانا
 Powered by منتديات القديس ابو فانا ®https://ava-veny.yoo7.com
حقوق الطبع والنشر©2011 - 2010
الدردشة|منتديات ابو فانا